السيد محمد الصدر

381

الفتاوى الخطية

بسمه تعالى إلى سماحة حجة الإسلام والمسلمين آية الله العظمى في العالمين المرجع الديني الأعلى زعيم الحوزة العلمية السيد محمد الصدر دام ظله العالي . يوجد ورثة يقولون إن أبانا لم يوصِ بالثلث له وتوجد أثاث له في البيت وله في سيارة ( ( ريم ) ) النصف من الوارد وهم يقولون لا نستطيع أن نبيع الأثاث فاستحباباً منهم أرادوا إخراج الثلث للوالد بقبول كل أطراف الإرث فالسؤال هو هل يستطيعون أن يدفعوا الثلث كصوم وصلاة وغيرهما من نصيبه في السيارة أي بالأقساط أي يجعل مثلًا خمسين ألف نصيبه فيجعل الثلث 16 ألف وهكذا إلى أن يوفي الصلاة وغيرها فهل ذلك جائز أفتونا مأجورين . بسمه تعالى : لا أشكال في ذلك إذا لم يكن في الورثة قاصرون . خادمكم علي الوائلي